تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
42
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) ( فيكفي فيه نفوذ الماء ) : ( لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر ، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف ) .